حكم ما لو حضر شاهدان حسابا بين اثنين .
فصل : ولو حضر شاهدان حسابا بين اثنين شرطا عليهما أن يحفظا عليهما شيئا كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعه منهما ولم يسقط ذلك شرطهما لأن للشاهدين أن يشهد بما سمعه أو علمه وذلك قد حصل له سواء أشهده أو سمعه وكذلك يشهدان على العقود بحضورها وعلى الجنايات بمشاهدتها ولا يحتاجان إلى إشهاد وبهذا قال ابن سيرين و مالك و الثوري و الشافعي