فصول : ما ينجس من أنواع الحيوان بالموت .
فصل : الحيوان ضربان ما ليست له نفس سائلة وهو نوعان ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا وهو الذي ذكرناه الثاني : ما يتوالد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير قال أحمد في رواية المروذي : صراصر الكنيف والبالوعة اذا وقع في الاناء أو الجب صب وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة .
الضرب الثاني : ما له نفس سائلة وهو ثلاثة أنواع أحدها ما تباح ميتته وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر حيا وميتا لولا ذلك لم يبح أكله فإن غير الماء لم يمنع لأنه لا يمكن التحرز منه النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان البر المأكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح وشبههما فكل ذلك ينجس بالموت فينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير اذا غيره وبهذا قال ابن المبارك و الشافعي و أبو يوسف وقال مالك و أبو حنيفة و محمد بن حسن في الضفدع اذا ماتت في الماء لا تفسده لأنها تعيش في الماء أشبهت السمك .
ولنا : أنها تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر ولأنه حيوان له نفس سائلة لا تباح ميتته فأشبه طير الماء وبفارق السمك فإنه مباح ولا ينجس غير الماء النوع الثالث الآدمي الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا لقول النبي A : [ المؤمن لا ينجس ] متفق عليه وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات قال : ينزح حتى يغلبهم وهو مذهب أبي حنيفة قال : ينجس بالغسل لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات ول الشافعي قولان كالروايتين والصحيح ما ذكرنا أولا للخبر ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة ويحتمل أن ينجس الكافر بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم .
فصل : وحكم أجزاء الآدمي وابعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته لأنها أجزاء من جملته أنها نجسة رواية واحدة لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها ولا يصح هذا فإن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها اذا وجدت من الميت ثم تبطل بشهيد المعركة فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر .
فصل : وفي الوزغ وجهان أحدهما لا ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب ولأنه أن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة والثاني أنه ينجس لما روي عن علي Bه أنه كان يقول : إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الجب يصب ما فيه واذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبك .
فصل : وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا ؟ فالماء طاهر لأن الأصل طهارته والنجاسة مشكوك فيها فلا نزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا