لا تقبل شهادة خصم جار إلى نفسه ولا دافع عنها .
مسألة قال : ولا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها .
أما الخصم فهو نوعان أحدهما : كل خصم في حق لا تقبل شهادته فيه كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ولا الوصي فيما هو وصي فيه والشريك فيما هو شريك فيه ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة ولو غصب الوديعة من المودع وطالب بها لم تقبل شهادته فيها وكذلك ما أشبه هذا لأنه خصم فيه فلم تقبل شهادته به كالمالك والثاني : العدو فشهادته غير مقبولة على عدوه في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن ربيعه و الثوري و إسحاق و مالك و الشافعي ويريد بالعداوة ههنا العداوة الدنيوية مثل أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه على القاطع والمقتول وليه القاتل والمجروح على الجارح والزوج يشهد على امرأته بالزنا فلا تقبل شهادته لأنه يقر بنفسه على عدواته لها لإفسادها فراشه .
فأما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر أو الحق من أهل السنة يشهد على مبتدع فلا ترد شهادته لأنه العدالة في الدين والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل العدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة .
ولنا ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله A [ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ] رواه أبو داود الغمر الحقد ولأن العداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة كالقرابة القريبة وتخالف الصداقة فإن شهادة الصديق لصديقه بالزور تقع غيره بمضرة نفسه وبيع آخرته بدنيا غيره وشهادة العدو يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه فافترقا فإن قيل : فلم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة ؟ قلنا : العداوة هاهنا دينية والدين لا يقتضي شهادة الزور ولا أن يترك دينه بموجب دينه