إذا كان في يد رجل دار يتصرف بها تصرف الملاك جازت الشهادة أنها له .
فصل : فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى والإعارة والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع فقال أبو عبد الله بن حامد : يجوز أن يشهد له بملكها وهو قول أبي حنيفة و الاصطخري من أصحاب الشافعي قال القاضي : ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده من الملك واليد والتصرف لأن اليد ليست منحصرة في الملك قد تكون بإجارة وإعارة وغصب وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ووجه الأول أن اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويها فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها كما لو شهد سبب اليد من بيع أو إرث أو هبة واحتمال كونها من غصب أوإجارة يعارضه استمرار اليد من غير منازع فلا يبقى مانعا كما لو شاهد سبب اليد فإن احتمال كون البائع غير مالك والوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذا ههنا فإن قيل : فإذا بقي الاحتمال لم يحصل العلم ولا تجوز الشهادة إلا بما يعلم قلنا : الظن يسمى علما قال الله تعالى : { فإن علمتموهن مؤمنات } ولا سبيل إلى العلم اليقيني ههنا فجازت بالظن