حكم ما لو عرف الشاهد خطه ونسي أنه شهد به .
فصل : وإذ عرف الشاهد خطه ولم يذكر أنه شهد به فهل يجوز له أن يشهد بذلك ؟ فيه روايتان : .
إحداهما : لا يجوز أن يشهد بها قال أحمد في رواية حرب في من يرى خطه وخاتمه ولا يذكر الشهادة ؟ وقال : لا يشهد إلا بما يعلم وقال في رواية غيره : يشهد إذا عرف خطه وكيف تكون الشهادة إلا هكذا ؟ وقال في موضع آخر : إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده موضوعا تحت ختمه وحرزه فيشهد وإن لم يحفظ وقال أيضا : إذا رديء الحفظ فيشهد ويكتبها عنده وهذه رواية ثالثة : وهو أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه ولا يشهد إذا لم تكن كذلك بمنزلة القاضي في إحدى الروايتين إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك