كتاب الشهادات .
والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع والعبرة أما الكتاب فقول الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وقال تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } { وأشهدوا إذا تبايعتم } .
وأما السنة فما [ روى وائل بن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي A فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق فقال النبي A للحضرمي : ألك بينة ؟ فقال : لا قال : فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال : ليس لك منه إلا ذلك قال : فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله A لما أدبر لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض ] قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
وروى محمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال : [ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ] قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال و العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن مبارك وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها قال شريح : القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء