فصل تقبل شهادة القاسم إذا كان متبرعا .
وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان باجرة وبهذا قال الاصطخري وقال أبو حنيفة تقبل وإن كان باجرة لأنه لا يلحقه تهمة فقبل قوله كالمرضعة وقال الشافعي لا تقبل لأنه شهد على فعل نفسه الذي يوجب تعديله فلم تقبل كشهادة القاضي المعزول على حكمه .
ولنا أنه شهد بما لا نفع له فيه فقبل كالأجنبي وإذا كان باجرة لم يقبل لأنه متهم لكونه يوجب الأجرة لنفسه وهذا نفع فتكون شهادته لنفسه وقول الشافعي انه يوجب تعديله ممنوع ولا نسلم لهم ما ذكروه في الحكم