فصل فيمن نذر أن يطوف على أربع .
ومن نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان قال ذلك ابن عباس [ لما روى معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله A ومعه أمه كبشة بنت معديكرب عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله A إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله A : طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك ] أخرجه الدارقطني بإسناده .
وقال ابن عباس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال تطوف عن يديها سبعا وعن رجليها سبعا .
رواه سعيد والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه ذلك على يديه لأنه غير مشروع فيسقط كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير مختمرة فأمرها النبي A أن تحج وتختمر .
[ وروى عكرمة أن النبي A كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها فقال مروها فتختمر ومر برجلين مقترنين فقال أطلقا قرانكما ] وقد ذكرنا حديث أبي إسرائيل الذي نذرأن يصوم ويفعل أشياء فأمره النبي A بالصوم وحده ونهاه عن سائر نذوره وهل تلزمه كفارة ؟ يخرج فيه وجهان بناء على ما تقدم وقياس المذهب لزوم الكفارة لا خلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع .
وأما وجه الأول فلأن من نذر الطواف على أربع فقد نذر الطواف على يديه ورجليه فأقيم الطواف الثاني مقام طوافه على يديه