فصل : الاستدلال بالمحاريب المنصوبة .
فصل : فأما محاريب الكفار فلا يجوز أن يستدل بها لأن قولهم لا يستدل به فمحاربيهم أولى لا أن يعلم قبلتهم كالنصارى يعلم أن قبلتهم المشرق فإذا رأى محاربيهم في كنائسهم على أنها مستقبلة المشرق وأن وجد محرابا لا يعلم هل هو للمسلمين أو لغيرهم اجتهد ولم يلتفت إليه لأن الاستدلال إنما يجوز بمحاريب المسلمين ولا يعلم وجود ذلك ولو رأى على المحراب آثار الإسلام لم يصل إليه لاحتمال أن يكون الباني له مشركا مستهزئا يغر به المسلمين إلا أن يكون ذلك مما لا يتطرق إليه الاحتمال ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبله