مسألة وفصل كل من يعطى من الزكاة يعطى من الكفارة والعكس .
مسألة : قال : ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله .
وبهذا قال الشافعي و أبو ثور و لا نعلم فيه مخالفا ولأن الكفارة حق مال يجب لله تعالى فجرى مجرى الزكاة فيمن يدفع إليه من أقاربه ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة .
فصل : وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر والرقيق يمنع أخذ الكفارة وهل يمنع منها بنو هاشم ؟ فيه وجهان : .
أحدهما : يمنعون منها لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها ل [ قول النبي A : أنا لا تحل لنا الصدقة ] وقياسا على الزكاة والثاني : لا يمنعون لأنها لم تجب بأصل الشرع فأشبهت صدقة التطوع