مسألة حكم لو حلف على شيء بيمينين مختلفي الكفارة .
مسألة : قال ولو حلف على شيء بيمينين مختلفي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها .
هذا مثل الحلف بالله وبالظهار وبعتق عبده فإذا حنث فعليه كفارة يمين وكفارة ظهار ويعتق العبد لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس والكفارات ههنا أجناس وأسبابها مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب