مسألة وفصل يجوز اشتراك السبعة يضحوا ببدنة أو بقرة ويجوز لهم اقتسام اللحم .
مسألة : قال : ويجوز أن يشترك السبعة يضحوا بالبدنة والبقرة .
وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة واجبا كان أو تطوعا سواء كانوا كلهم متقربين أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي وقال ابو حنيفة يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب لأن الذبح واحد فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه .
[ ولنا ما روى جابر قال أمرنا رسول الله A أن نشترك في الأبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ] رواه مسلم .
ولنا على أبي حنيفة أن الجزء المجزىء لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلف جهات القرب فأراد بعضهم التضحية وبعضهم الفدية .
فصل : ويجوز للمشتركين قسمة اللحم ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه بناء على أن القسمة بيع وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز .
ولنا أن أمر النبي A بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية إلا كل منها دليل على تجويز القسمة إذ لا يتمكن واحد منهم من الأكل إلا بالقسمة وكذلك الصدقة والهدية ولا نسلم أن القسمة بيع بل هي إفراز حق على ما ذكرنا ي باب القسمة