فصول لا تجزىء العمياء و تجزىء الخصي وتجزىء الجماء وتكره المشقوقة الأذن .
فصل : ولا تجزىء العمياء لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وإن لم يكن عماها بينا لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ومشاركتها في العلف ولا تجزىء ما قطع منها عضو كالألية والأطباء لأن ابن عباس قال : لا تجوز العجفاء ولا الجداء قال أحمد هي التي قد يبس ضرعها ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين .
فصل : ويجزىء الخصي ل [ أن النبي A ضحى بكبشين موجوءين ] والوجأ رض الخصيتين وما قطعت خصيتاه أو شلتا فهو كالموجوء لأنه في معناه ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب بطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن قال الشعبي ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه وبهذا قال الحسن و عطاء و الشعبي و النخعي و مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا .
فصل : وتجزىء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي الصغيرة الأذن والبتراء وهي التي لا ذنب لها سواء كان خلقة أو مقطوعا وممن لم ير بأسا بالبتراء ابن عمر و سعيد بن المسيب و الحسن وسعيد بن جبير و النخعي و الحكم و كره الليث أن يضحى بالبتراء ما فوق القصبة .
وقال ابن حامد لا تجوز التضحية بالجماء لأن ذهاب أكثر من نصف القرن يمنع فذهاب جميعه أولى ولأن ما منع منه العور منع منه العمى وكذلك ما منع منه العضب يمنع منه كونه أجم أولى .
ولنا أن هذا نقص لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود ولم يرد به نهي فوجب أن يجزىء وفارق العضب فإن النهي عنه وارد وهو عيب فإنه ربما أدمى وآلم الشاة فيكون كمرضها ويقبح منظرها بخلاف الأجم فإنه حسن في الخلقة ليس بمرض ولا عيب إلا أن الأفضل ما كان كامل الخلقة [ فإن النبي A ضحى بكبش أقرن محيل وقال : خير الأضحية الكبش الأقرن ] وأمر باستشراف العين والأذن .
فصل : وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي Bه قال [ أمرنا رسول الله A أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ] قال زهير قلت لأبي إسحاق ما المقابلة ؟ قال تقطع طرف الأذن قلت فما المدابرة ؟ قال تقطع من مؤخرة الأذن قلت فما الخرقاء ؟ قال تشق الأذن قلت فما الشرقاء ؟ قال تشق أذنها السمة رواه أبو داود و النسائي قال القاضي : الخرقاء التي انبثقت أذنها وهذا نهي تنزيه ويحصل الأجزاء بها ولا نعلم فيه خلافا ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله