مسألة : التطوع على المركب في السفر .
مسألة : قال : وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف .
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل قال الترمذي : هذا عند عامة أهل العلم وقال ابن عبد البر : اجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت يومىء بالركوع والسجود أخفض من الركوع وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فأنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا و الليث و الحسن بن حيي و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي وقال مالك : لا يباح إلا في سفر طويل لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل كالقصر .
ولنا : قول الله تعالى : { ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله } قال ابن عمر : نزلت هذه الآية في التطوع خاصة بحيث توجه بك بعيرك وهذا مطلق يتناول باطلاقه محل النزاع وعن ابن عمر [ أن رسول الله A كان يوتر على بعيره ] وفي رواية كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومىء برأسه وكان ابن عمر يفعله متفق عليهما ول البخاري إلا الفرائض ول مسلم و أبي داود : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ولم يفرق بين قصير السفر وطويله ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع كيلا يؤدي إلى قطعها وتقليلها وهذا يستوي فيه الطويل والقصير والقصر يراعي فيه المشقة وإنما توجد غالبا قال القاضي : الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصر ثلاثة التيمم وأكل الميتة في المخمصة والتطوع على الراحلة وبقية الرخص تختص الطويل - الفطر والجمع والمسح ثلاثا