مسألة حكم ما لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل .
مسألة : قال : وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل .
يعني وقع في ماء يقتله أو تردى ترديا يقتله مثله ولا فرق في قول الخرقي بين كون الجراحة موحية أو غير موحية هذ المشهور عن أحمد وظاهر قول ابن مسعود و عطاء و ربيعة و إسحاق وأصحاب الرأي وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون إن كانت الجراحة موحية مثل أن ذبحه أو أبان حشوته لم يضر وقوعه في الماء ولا ترديه وهو قول الشافعي و مالك و الليث و قتادة و أبي ثور لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا يؤثر فيه ما أصابه ووجه الأول قوله : [ وإن وقع في الماء فلا تأكل ] ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موحية ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراحة غير موحية ولو وقع الحيوان في الماء على وجه يقتله مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف في إباحته لأن النبي A : [ فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله ] ولأن الوقوع في لماء والتردي إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف فيما ذكرناه