فصل : لا يجوز للمشركين سكنى الحجاز .
فصل : ولا يجوز لأحد منهم سكنى الحجاز وبهذا قال مالك و الشافعي إلا أن مالكا قال أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها لأن رسول الله A قال : [ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ] .
وروى أبو داود باسناده [ عن عمر أنه سمع رسول الله A يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وعن ابن عباس قال : [ أوصى رسول الله صلى الله عليه وصلم بثلاثة أشياء : قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالث ] رواه أبو داود وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن قاله سعيد بن عبد العزيز .
وقال الأصمعي و أبو عبيد : هي من ريف العراق إلى عدن طولا ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا وقال أبو عبيدة : هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا ومن رمل تبرين إلى منقطع السماوة عرضا .
قال الخليل : إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها .
وقال أحمد : جزيرة العرب المدينة وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة وما والاها وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن .
وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : إن آخر ما تكلم به النبي A أنه قال : [ أخرجوا اليهود من الحجاز ] فأما إخراح أهل نجران منه فلأن النبي A صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما لأن عمر لم يمنعهم من ذلك