فصل : حكم من استحدث من أهل الذمة بناء .
فصل : ومن استحدث من أهل الذمة بناء لم يجز له منعه حتى يكون أطول من بناء المسلمين المجاورين له لما روي عن النبي A أنه قال : [ الاسلام يعلو ولا يعلى ] ولأن في ذلك رتبة على المسلمين وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ولهذا يمنعون من صدور المجالس ويلجؤون الى أضيق الطرق ولا يمنع من تعلية بنائه على من ليس بمجاور له لأن علوها إنما يكون ضررا على المجاور لها دون غيره وفي جواز مساواة المسلمين وجهان : .
أحدهما : الجواز لأنه ليس بمستطيل على المسلمين والثاني المنع لقوله عليه السلام : [ الاسلام يعلو ولا يعلى ] ولأنهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم كذلك في بنائهم فان كان للذمي دار عالية فملك المسلم دارا الى جانبها أو بنى المسلم إلى جانب دار الذمي دارا دونها أو اشترى ذمي دارا عالية لمسلم فله سكنى داره ولا يلزمه هدمها لأنه لم يعل على المسلمين شيئا فان انهدمت داره العالية ثم جدد بناءها لم يجز تعليته على بناء المسلمين وإن انهدم ما علا منها لم تكن له اعادته وإن تشعث منه شيء ولم ينهدم فله رمه وإصلاحه لأنه ملك استدامته فملك رم شعثه كالكنيسة