فصل : حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر أو خنزير .
فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير فقال في موضع : قال عمر : ولوهم بيعها لا يكون إلا على الآخذ منها .
وروى باسناده عن سويد بن غفلة في قول عمر : ولهم بيع الخمر والخنزير بعشرها قال أحمد : اسناد جيد وممن رأى ذلك مسروق و النخعي و أبو حنيفة ووافقهم محمد بن الحسن في الخمر خاصة وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منهم شيء وبه قال عمر بن عبد العزيز و أبو عبيد و أبو ثور قال عمر بن عبد العزيز : الخمر لا يعشرها مسلم .
وروي عن عمر بن الخطاب Bه أن عتبة بن فرقد بعث إليه بأربعين الف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر : بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين فأخبر بذلك الناس وقال : والله لا استعملتك على شيء بعدها قال : فنزعه قال أبو عبيد : ولوهم بيعها وخذوا انتم من الثمن أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها وروي باسناده عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر : ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن