فصلان : لا يؤخذ العشر إلا مرة في السنة ولا يؤخذ من غير مال التجارة .
فصل : ولا تؤخذ منهم في السنة إلا مرة نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه وقال : كذا روي عن ابراهيم النخعي عن عمر حين كتب ألا يأخذ في السنة إلا مرة : أن يأخذ من الذمي نصف العشر وهذا قول الشافعي في الداخلين أرض الحجاز .
وروى الامام أحمد باسناده قال : جاء رجل نصراني إلى عمر فقال : ان عاملك عشرني في السنة مرتين قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصراني قال عمر : وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب الى عامله أن لا تعشروا في السنة إلا مرة ولأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة واحدة فكذلك هذا إذا ثبت هذا فإنه متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم وحجة على من يمرون عليه فلا يعشرهم ثانية فإن مر ثانية بأكثر من المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة لأنها لم تعشر .
فصل : ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة لم يؤخذ منه شيء نص عليه أحمد وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها واختلفت الرواية في القدر الذي يؤخذ منه نصف العشر فروى عنه صالح من كل عشرين دينارا دينار يعني فإذا نقصت من العشرين فليس عليه شيء لأن ما دون النصاب لا تجب فيه زكاة على مسلم ولا على تغلبي فلا يجب فيه على ذمي شيء كالذي دون العشرة .
وروى صالح أيضا أنه قال : إذا مروا بالعاشر فان كانوا أهل الحرب أخذ منهم العشر من العشرة واحدا وإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينارا دينارا فاذا نقصت فليس عليه شيء وإن نقص مال الحربي عن عشرة دنانير لم يؤخذ منه شيء ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة المسلم والذمي في ذلك سواء .
وروي عن أحمد أن في العشرة نصف مثقال وليس فيما دون العشرة شيء نص على هذا في رواية أبي الحارث قلت : اذا كان مع الذمي عشرة دنانير ؟ قال : تأخذ منه نصف دينار قلت : فان كان معه أقل من عشرة دنانير ؟ قال : إذا نقصت لم يؤخذ منه شيء وذلك لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في حق المسلم أو نقول : مال معشور فوجب في العشرة منه كمال الحربي .
وقال ابن حامد : يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر الذمي مما قل أو كثر لأن عمر قال : خذ من كل عشرين درهما درهما ولأنه حق عليه فوجب في قليله وكثيره كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها .
ولنا أنه عشر أو نصف عشر وجب بالشرع فاعتبر له نصاب كزكاة الزرع والثمر ولأنه حق يتقدر بالحول فاعتبر له النصاب كالزكاة وأما قول عمر فالمراد به والله أعلم بيان قدر المأخوذ وانه نصف العشر ومعناه إذا كان معه عشرة دنانير فخذ من كل عشرين درهما درهما لأن في صدر الحديث أن عمر بعث مصدقا وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا وانما يؤخذ ذلك من المسلم إذا كان معه نصاب فكذلك من غيره