مسألة : لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساؤهم .
مسألة : قال : ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله C والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم .
اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم فعنه لا يحل ذلك وهو قول علي بن أبي طالب Bه ومذهب الشافعي ولم يبح الشافعي ذبائح العرب من أهل الكتاب كلهم وكره ذبائح بني تغلب عطاء و سعيد بن جبير و محمد بن علي و النخعي وقال علي Bه : انهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل فلم يحل ذلك منهم .
والرواية الثانية : تحل ذبائحهم ونساؤهم وهذا الصحيح عن أحمد رواه عنه الجماعة وكان آخر الروايتين عنه قال ابراهيم بن الحارث : فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا وهذا قول ابن عباس وروي نحوه عن عمر بن الخطاب Bه وبه قال الحسن و النخعي و الشعبي و الزهري و عطاء الخراساني و الحكم و حماد و إسحاق وأصحاب الرأي قال الأثرم : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي A إلا عليا وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال فتحل ذبائحهم ونساؤهم لبني اسرائيل