فصل : حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني .
فصل : واذا اتجر نصراني تغلبي فمر بالعاشر فقال أحمد : يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة وروى باسناده عن زياد بن جدير أن عمر بعثه مصدقا فأمر أن يأخذ من نصراى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ورواه أبو عبيد .
وقال حديث داود بن كردوس والنعمان بن زرعة : هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهما ؟ وانما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم ربع لعشر من كل أربعين درهما درهم فذاك ضعف هذا وهذا ظاهر كلام الخرقي لقوله : مثلا ما يؤخذ من المسلمين وهو أقيس فان الواجب في سائر أموالهم ضعف ما على المسلمين لا ضعف ما على أهل الذمة