مسألة : حكم ما لو أسلم من وجبت عليه الجزية قبل أن تؤخذ منه .
مسألة : قال : ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية .
وجملته أن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول لم تجب عليه الجزية وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه وهذا قول مالك و الثوري و أبي عبيد وأصحاب الرأي وقال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر : إن أسلم بعد الحول لم تسقط لأنها دين يستحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالاسلام كالخراج وسائر الديون و للشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان أحدهما عليه من الجزية بالقسط كما لو أفاق بعد الحول .
ولنا قول الله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وروى ابن عباس عن النبي A أنه قال : [ ليس على المسلم جزية ] رواه الخلال وذكر أن أحمد سئل عنه فقال : ليس يرويه غير جرير قال أحمد : وقد روي عن عمر أنه قال : إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه وروي عن النبي A أنه قال : [ لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج ] يعني الجزية وروي أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل : إنما أسلمت تعوذا قال : ان في الاسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال عمر : إن في الاسلام معاذا وكتب ألا تؤخذ منه الجزية رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى ولأن الجزية صغار فلا تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحول ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الاسلام كالقتل وبهذا فارق سائر الديون