مسألة : لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة .
مسألة : قال : ولا جزية على صبي ولا زائل عقل ولا امرأة .
لانعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال مالك و أبو حنيفة وأصحابه و الشافعي و أبو ثور وقال ابن المنذر : ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقد دل على صحة هذا أن عمر Bه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي رواه سعيد و أبو عبيد و الأثرم وقول النبي A لمعاذ : [ خذ من كل حالم دينارا ] دليل على أنها لا تجب على غير بالغ ولأن الدية تؤخذ لحقن الدم وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها