فصل : حكم ما لو سبيت كافرة فجاز ابنها يطلبها وقال : عندي أسير مسلم .
فصل : إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها وقال : إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره فقال الإمام : أحضره فأحضره لزم اطلاقها لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل وإن قال الإمام : لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه وقال أصحاب الشافعي : يطلق الأسير ولا تطلق المشركة لأن المسلم حر لا يجوز أن يكون ثمنا لمملوكة ويقال له : إن اخترت شراءها فائت بثمنها .
ولنا أن هذا يفهم منه الشرط فيجب الوفاء به كما لو صرح به ولأن الكافر فهم منه ذلك وبنى عليه فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة وقولهم : إن الحر لا يكون ثمن مملوكة قلنا : لكن يصح أن يفادى بها فقد [ فادى رسول الله A بالأسيرة التي أخذها من سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين وفادى برجلين من المسلمين بأسير من الكفار ووفى لهم برد من جاءه مسلما وقال : إنه لا يصلح في ديننا الغدر ] وإن كان رد المسلم إليهم ليس بحق لهم ولأنه التزم إطلاقها فلزمه ذلك لقوله عليه السلام : [ المسلمون على شروطهم ] وقوله : [ إنه لا يصلح في ديننا الغدر ]