فصلان : لا يجوز ركوب دابة من الغنيمة ولا الانتفاع من الغنيمة .
فصل : فإن شرط في الإجابة ركوب دابة من الغنيمة فينبغي أن يجوز لأن ذلك بمنزلة أجرة تدفع إليه من المغنم ولو أجر نفسه بدابة من المغنم معينة صح فإذا جعل أجره ركوبها كان أولى إلا أن يكون العمل مجهولا فلا يجوز لأن من شرط صحة إجارتها كون عوضها معلوما وإن شرط في الإجارة ركوب دابة من الحبيس لم يجز لأنها إنما حبست على الجهاد وليس هذا بجهاد إنما هو نفع لأهل الغنيمة .
فصل : ولا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها ولا لبس ثوب من ثيابها لما روى رويفع ابن ثابت قال : لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله A يقول يوم خيبر : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ] رواه أبو داود و الأثرم [ وعن رجل من بلقين قال : أتيت رسول الله A وهو بوادي القرى فقلت : ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش فقلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : لا ولا السهم تستخرجه من جنبك أنت أحق به من أخيك المسلم ] رواه الأثرم و لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلم يجز لواحد الاختصاص بمنفعته كغيره من الأموال المشتركة فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس قال أحمد : إذا كان أنكى فيهم أو خاف على نفسه فنعم .
وذكر حديث سيف أبي جهل وهو ما روى عبد الله بن مسعود قال : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل فاضربه بسيف معي غير طائل فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد رواه الأثرم وفي ركوب الفرس للجهاد روايتان : .
إحداهما : يجوز كما يجوز في السلاح والثانية لا يجوز لأنها تتعرض للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح