فصول : في الهدنة ومعناها وأحكامها وشروطها .
فصل : فأما أهل الهدنة إذا نقضوا العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم لأن النبي A قتل رجال بني قريظة وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم حين نقضوا عهده ولما هادن قريشا فنقضت عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ولأن الهدنة عهد مؤقت ينتهي بانقضاء مدته فيزول بنقضه وفسخه كعهد الاجارة بخلاف عقد الذمة .
فصل : ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة وذلك جائز بدليل قول الله تعالى : { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } وقال سبحانه : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } .
وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي A صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما ان يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح إذا ثبت هذا فانه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما لأنه يفضي إلى ضد المقصود منها وإن شرط الامام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا ذكره أبو بكر لأنه ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط ذلك في البيع والنكاح .
وقال القاضي و الشافعي : يصح لأن النبي A صالح أهل خيبر على أن يقره ما أقرهم الله تعالى ولا يصح هذا فانه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة ولم يكن بين النبي A وبين أهل خيبر هدنة فانه فتحها عنوة وانما ساقاهم وقال لهم ذلك وهذا يدل على جواز المساقاة وليس هذا بهدنة اتفاقا وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة : اني أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه .
فصل : ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذكرنا وقال القاضي : وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين وهو اختيار ابي بكر ومذهب الشافعي لأن قوله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } عام خص منه مدة العشر لمصالحة النبي A قريشا يوم الحديبية عشرا ففي ما زاد يبقى على مقتضى العموم فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة وهل تبطل في العشر ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة .
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الامام من المصلحة وبهذا قال أبو حنيفة لأنه عقد يجوز في العشر فجازت الزيادة عليها كعقد الاجارة والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب .
فصل : وتجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبي A هادنهم يوم الحديبية على غير مال ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم فانها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق احمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين وهذا محمول على غير حال الضرورة فأما إن دعت اليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الاسر فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ههنا ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فانه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم الى كفرهم .
وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن معمر عن الزهري قال : [ أرسل النبي A الى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب : أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب فأرسل إليه عيينة : إن جعلت لي الشطر فعلت ] .
قال معمر : فحدثني ابن أبي نجيح [ أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا : يا رسول الله والله لقد كان يجر سرمه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها فالآن حين جاء الله بالاسلام نعطيهم ذلك فقال النبي A : فنعم اذا ] ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي A .
[ وروي أن الحارث بن عمرو الغطفاني بعث الى النبي A فقال : إن جعلت لي شطر ثمار المدينة والا ملأتها عليك خيلا ورجلا فقال له النبي A : حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة فشاورهم النبي A فقالوا : يا رسول الله إن كان هذا أمرا من السماء فتسليم لأمر الله تعالى وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك وإن لم يكن أمرا من السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام ؟ فقال النبي A لرسوله : أتسمع ] ؟ فعرضه النبي A ليعلم ضعفهم من قوتهم فلولا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم .
فصل : ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره ولأنه يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه ولأن تجويزه من غير الامام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية وفيه افتيات على الامام فان هادنهم غير الامام أو نائبه لم يصح وإن دخل بعضهم دار الاسلام بهذا الصلح كان آمنا لأنه دخل معتقدا للأمان ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الاسلام لأن الأمان لم يصح وإن عقد الامام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده وعلى من بعده الوفاء به لأن الامام عقده باجتهاده فلم يجز نقضه باجتهاد غيره كما لم يجز للحاكم نقض احكام من قبله باجتهاده واذا عقد الهدنة لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وقال تعالى : { فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها فان نقضوا العهد جاز قتالهم لقول الله تعالى : { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون } وقال تعالى : { فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم } ولما نقضت قريش عهد النبي A خرج اليهم فقاتلهم وفتح مكة وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم يوجد منهم انكار ولا مراسلة الامام ولا تبرؤ فالكل ناقضون لأن النبي A لما هادن قريشا دخلت خزاعة مع النبي A وبنو بكر مع قريش فعدت بنو بكر على خزاعة وأعانهم بعض قريش وسكت الباقون فكان ذلك نقض عهدهم وسار إليهم رسول الله A فقاتلهم ولأن سكوتهم يدل على رضاهم كما ان عقد الهدنة مع بعضهم يدخل فيه جميعهم لدلالة سكوتهم على رضاهم كذلك في النقض وان أنكر من لم ينقض على الناقض بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو راسل الامام بأني منكر لما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه ويأمره الامام بالتميز ليأخذ الناقض وحده فان امتنع من التميز أو اسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع من اخذ الناقض فصار بمنزلته وان لم يمكنه التميز لم ينتقض عهده لأنه كالأسير فان أسر الامام منهم قوما فادعى الأسير أنه لم ينقض وأشكل ذلك عليه قبل قول الأسير لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا من قبله .
فصل : وان خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ اليهم عهدهم لقول الله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } يعني أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله حتى يكون عن أمارة تدل على ما خافه ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة قبل اعلامهم بنقض العهد للآية ولأنهم آمنون منه بحكم العهد فلا يجوز قتلهم ولا أخذ مالهم فان قيل : فقد قلتم : إن الذمي إذا خيف منه الخيانة لم ينتقض عهده قلنا : عقد الذمة آكد لأنه يجب على الامام إجابتهم اليه وهو نوع معاوضة وعقد مؤبد بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة لم ينتقض عهد الباقين بخلاف الهدنة ولأن أهل الذمة في قبضة الامام وتجب ولايته فلا يخشى الضرر كثيرا من نقضهم بخلاف أهل الهدنة فانه يخاف منهم الغارة على المسلمين والضرر الكثير بأخذهم للمسلمين .
فصل : وإذا عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضمانه ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط فان اغار عليهم قوم آخرون فسبوهم لم يلزمه استنقاذهم وليس للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم وذكر الشافعي ما يدل على هذا .
ويحتمل جواز ذلك وهو مذهب أبي حنيفة لأنه لا يجب أن يدفع عنهم فلا يحرم استرقاقهم بخلاف أهل الذمة فعلى هذا إن استولى المسلمون على الذين أسروهم وأخذوا أموالهم فاستنقذوا ذلك منهم لم يلزم رده اليهم على هذا القول ومقتضى القول الأول : وجوب رده كما ترد أموال أهل الذمة إليهم .
فصل : وإذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم انسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم ولم يجز ذلك سواء كان حرا أو عبدا أو رجلا أو امرأة ولا يجب رد مهر المرأة وقال أصحاب الشافعي : إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد اليهم فان اسلم قبل خروجه ثم خرج الينا لم يصر حرا لأنهم في أمان منا والهدنة تمنع من جواز القهر وقال الشافعي في قول له : إذا جاءت امرأة له مسلمة وجب رد مهرها لقول الله تعالى : { وآتوهم ما أنفقوا } يعني رد مهرها الى زوجها إذا جاء يطلبها وان جاء غيره لم يرد إليه شيء .
ولنا أنه من غير أهل دار الاسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شئ بدلا عنه كالحر من الرجال وكالعبد إذا خرج ثم أسلم قولهم انه في أمان منا قلنا : إنما أمناهم ممن هو في دار الاسلام الذين هم في قبضة الامام فأما من هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه بدليل ما لو خرج العبد قبل اسلامه ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي A ولم يضمنه ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي A في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر ذلك النبي A ولم يأمرهم برد ما أخذوه ولا غرامة ما أتلفوه وهذا الذي أسلم كان في دارهم وقبضتهم وقهره على نفسه فصار حرا كما لو أسلم بعد خروجه وأما المراة فلا يجب رد مهرها لانها لم تأخذ منه شيئا ولو أخذته كانت قد قهرتهم عليه في دار القهر ولو وجب عليها عوضه لوجب مهر المثل دون المسمى والآية قال قتادة تبيح رد المهر وقال عطاء و الزهري و الثوري : لا يعمل بها اليوم وعلى ان الآية إنما نزلت في قضية الحديبية حين كان النبي A شرط لهم رد من جاءه مسلما فلما منع الله رد النساء أمر برد مهورهن وكلامنا فيما إذا وقع الصلح مطلقا فليس هو في معنى ما تناوله الأمر إن وقع الكلام فيما إذا شرط رد النساء لم يصح أيضا لأن الشرط الذي كان النبي A شرطه كان صحيحا وقد نسخ فاذا شرط الآن كان باطلا فلا يجوز قياسه على الصحيح ولا الحاقة به .
فصل : والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين : .
الأول : شرط صحيح مثل ان يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان فهذا يصح وقال اصحاب الشافعي : لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه .
ولنا أن النبي A شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به فرد أبا جندل وأبا بصير ولم يخص بالشرط ذا العشيرة ولأن ذا العشيرة إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه وتؤذيه فهو كمن لا عشيرة له لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين المصلحة فيه ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلبه لم يمنعهم أخذه ولا يجبره الامام على المضي معهم وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلتهم [ فان أبا بصير لما جاء النبي A وجاء الكفار في طلبه قال له النبي : انا لا يصلح في ديننا الغدر وقد علمت ما عاهدناهم عليه ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه ثم رجع إلى النبي A فقال : يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني اليهم فأنجاني الله منهم فلم ينكر عليه النبي A ولم يلمه بل قال : ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة فجعلوا لا تمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معها فأرسلت قريش إلى النبي A تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد اليهم أحدا جاءه ففعل ] فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية ويقتلون من قدروا عليه من الكفار ويأخذون أموالهم ولا يدخلون في الصلح وإن ضمهم الامام إليه باذن الكفار دخلوا في الصلح وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم .
وروي عن عمر بن الخطاب Bه أنه لما جاء أبو جندل إلى النبي A هاربأ من الكفار يرسف في قيوده قام إليه أبوه فلطمه وجعل يرده قال عمر : فقمت الى جانب أبي جندل فقلت : انهم الكفار وإنما دم أحدهم دم كلب وجعلت أدني منه قائم السيف لعله أن يأخذه فيضرب به أباه قال : فضن الرجل بأبيه .
الثاني : شرط فاسد مثل أن يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد سلاحهم أو إعطاءهم شيئا من سلاحنا من آلات الحرب أو يشترط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله أو يشترط نقضها متى شاءوا أو أن لكل طائفة منهم نقضها أو يشترط رد الصبيان أو رد الرجال مع عدم الحاجة اليه فهذه كلها شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها وهل يفسد العقد بها ؟ على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع إلا في ما إذا شرط أن لكل واحد منهم نقضها متى شاء فينبغي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل الأمن منهم ولا أمنهم منا فيفوت معنى الهدنة وإنما لم يصح شرط رد النساء لقول الله تعالى : { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } إلى قوله { فلا ترجعوهن إلى الكفار } وقال النبي A : [ إن الله منع الصلح في النساء ] وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه : .
أحدها : أنها لا تأمن من أن تزوج كافرا يستحلها أو يكرهها من ينالها واليه أشار الله تعالى : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } .
الثاني : أنها ربما فتنت عن دينها لأنها أضعف قلبأ وأقل معرفة من الرجل .
الثالث : أن المرأة لا يمكنها في العادة الهرب والتخلص بخلاف الرجل ولا يجوز رد الصبيان العقلاء إذا جاءوا مسلمين لأنهم بمنزلة المرأة في الضعف في العقل والمعرفة والعجز عن التخلص والهرب فأما الطفل الذي لا يصح إسلامه فيجوز رده لأنه ليس بمسلم .
فصل : واذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها لما روي أن النبي A لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي قالت : يا بن عم إلى من تدعني ؟ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة