مسألة : الحكم في قطع شجر الأعداء وتحريق زروعهم .
مسألة : قال : ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا .
وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام : .
أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يسترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتال أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه .
الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا فاذا فعلناه بهم فعلوه بنا فهذا يحرم لما فيه من الاضرار بالمسلمين .
الثالث : ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان : .
إحداهما : لا يجوز لحديث أبي بكر ووصيته وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي A ولأن فيه اتلافا محضا فلم يجز كعقر الحيوان وبهذا قال الأوزاعي و الليث و أبو ثور .
والرواية الثانية : يجوز وبهذا قال مالك و الشافعي و اسحاق و ابن المنذر قال اسحاق : التحريق سنة إذا كان انكى في العدو لقول الله تعالى : { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } .
و [ روى ابن عمر أن رسول الله A حرق نخل بني النضير وقطع ] وهو البويرة فانزل الله تعالى : { ما قطعتم من لينة } ولها يقول حسان : .
( وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير ) .
متفق عليه وعن الزهري قال : [ فحدثني أسامة أن رسول الله A كان عهد اليه فقال : أغر علي أبناء صباحا وحرق ] رواه أبو داود قيل لأبي سهر : أنبا قال : نحن أعلم هي ببنا فلسطين والصحيح أنها أبناء كما جاءت الرواية وهي قرية من أرض الكرك في أطراف الشام في الناحية التي قتل فيها أبوه فأما ببنا فهي من أرض فلسطين ولم يكن أسامة ليصل إليها ولا يأمره النبي A بالاغارة عليها لبعدها والخطر بالمصير اليها لتوسطها في البلاد وبعدها من طرف الشام فما كان النبي A ليأمره بالتغرير بالمسلمين فكيف يحمل الخبر عليها مع مخالفة لفظ الرواية وفساد المعنى ؟