مسألة : لا يجوز تغريق النحل وتحريقه .
مسألة : قال : ولا يغرقوا النحل .
وجملته أن تغريق النحل وتحريقه لا يجوز في قول عامة أهل العلم منهم الأوزاعي و الليث و الشافعي وقيل لمالك : أتحرق بيوت نحلهم ؟ قال : أما النحل فلا أدري ما هو ؟ ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته لأن فيه غيظا لهم وإضعافا فأشبه قتل بهائمهم حال قتالهم .
ولنا ما روي عن أبي بكر الصديق Bه أنه قال ليزيد بن أبي سفيان وهو يوصيه حين بعثه أميرا على القتال بالشام : ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه وروي عن ابن مسعود أنه قدم عليه ابن أخيه من غزاة غزاها فقال : لعلك حرقت حرثا ؟ قال : نعم قال : لعلك غرقت نحلا ؟ قال : نعم قال : لعلك قتلت صبيا ؟ قال : نعم قال : ليكن غزوك كفافا أخرجهما سعيد ونحو ذلك عن ثوبان وقد ثبت أن رسول الله A نهى عن قتل النحلة ونهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا ولأنه إفساد فيدخل في عموم قوله تعالى : { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز قتله لغيظ المشركين كنسائهم وصبيانهم وأما أخذ العسل وأكله فمباح لأنه من الطعام المباح