فصل : حكم شراء الجارية من المغنم ومعها الحلي .
فصل : قال أحمد في الرجل يشتري الجارية من المغنم معها الحلي في عنقها والثياب : يرد ذلك في المغنم إلا شيئا تلبسه من قميص ومقنعة وإزار وهذا قول حكيم بن حزام و مكحول ويزيد بن أبي مالك والمتوكل و إسحاق و ابن المنذر ويشبه قول الشافعي واحتج إسحاق بقول النبي A : [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع ] وقال الشعبي : يجعليه في بيت المال وكان مالك يرخص في اليسير كالقرطين وأشباههما ولا يرى ذلك في الكثير ويمكن أن يفصل القول في هذا فيقال : ما كان عليها ظاهرا مرئيا يشاهده البائع والمشتري كالقرط والخاتم والقلادة فهو للمشتري لأن الظاهر أن البائع إنما باعها بما عليها والمشتري اشتراها بذلك فيدخل في البيع كثياب البذلة وحلية السيف وما خفي فلم يعلم به البائع رده لأن البيع وقع عليها بدونه فلم يدخل في البيع كجارية أخرى