فصل : إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه .
فصل : وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره فان باع بعضهم بعضا شيئا منها فغلب عليه العدو ففي ضمان البائع له وجهان بناء على الروايتين في التي قبلها وإن اشتراه مشتر من المشتري فكذلك فاذا قلنا هو من ضمان البائع رجع الثاني على البائع الأول بما رجع به عليه