مسألة : حكم ما بيع من المغنم من بلاد الروم فغلب عليه العدو .
مسألة : قال : ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو ولم يكن عليه شيء من الثمن وان كان قد أخذ منه الثمن رد إليه .
وجملته أن الأمير إذا باع من المغنم شيئا قبل قسمه لمصلحة صح بيعه فان عاد الكفار فغلبوا على المبيع فأخذوه من المشتري في دار الحرب نظرنا فان كان لتفريط من المشتري مثل ان خرج به من المعسكر ونحو ذلك فضمانه عليه لأن ذهابه حصل بتفريطه فكان من ضمانه كما لو أتلفه وان حصل بغير تفريط ففيه روايتان : .
إحداهما : ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فان كان الثمن لم يؤخذ من المشتري سقط عنه وان كان أخذ منه رد إليه لأن القبض لم يكمل لكون المال في دار الحرب غير محرز وكونه على خطر من العدو فأشبه التمر المبيع على رؤوس الشجر إذا تلف قبل الجذاذ .
والثانية : هو من ضمان المشتري وعليه ثمنه وهذا أكثر الروايات عن أحمد واختاره الخلال وأبو بكر صاحبه وهو مذهب الشافعي لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه كما لو أحرز إلى دار الاسلام ولأن أخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف ولأن نماءه للمشتري فكان ضمانه عليه لقول النبي A : [ الخراج بالضمان ]