فصل : حكم ما إذا ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة وقال : من أخذ شيئا فهو له .
فصل : وان ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال : من أخذ شيئا فهو له فمن حمل شيئا فهو له نص عليه أحمد وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة فيبقى خرثي المتاع مما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالي بمنزلة العقار والفخار وما أشبه ذلك أيأخذه الانسان لنفسه ؟ قال : نعم إذا ترك ولم يشتر ونحو هذا قول مالك ونقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله إذا حمله رجل : يقسم وهذا قول ابراهيم قال الخلال : روى أبو طالب هذه في ثلاثة مواضع في موضع منها وافق أصحابه وفي موضع خالفهم قال : ولا شك أن أبا عبد الله قال هذا أولا ثم تبين له بعد ذلك أن للامام أن يبيحه وأن يحرمه وأن لهم أن يأخذوه إذا تركه الامام إذا لم يجد من يحمله لأنه إذا لم يجد من يحمله ولم يقدر على حمله بمنزلة ما لا قيمة له فصار كالذي ذكرناه في الفصل قبل هذا