فصل : حكم ما إذا أخذ من بيوتهم ما لا قيمة له في أرضهم .
فصل : وإن أخذ من بيوتهم أو خارجا منها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن والاقلام والاحجار والأدوية فله أخذه وهو أحق به وان صارت له قيمة بنقله أو معالحته نص أحمد على نحو هذا وبه قال مكحول و الأوزاعي و الشافعي وقال الثوري : إذا جاء به إلى دار الاسلام دفعه في المقسم وان عالجه فصار له ثمن أعطي بقدر عمله فيه وبقيته في المقسم .
ولنا أن القيمة إنما صارت له بعمله أو بنقله فلم تكن غنيمة كما لو لم تصر له قيمة