مسألأة : حكم ما إذا أخذ شيئا من دار الحرب له قيمة .
مسألة : قال : ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صار حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به .
يعني إذا أخذ شيئا له قيمة من دار الحرب فالمسلمون شركاؤه فيه وبه قال أبو حنيفة و الثوري وقال الشافعي : ينفرد آخذه بملكه لأنه لو أخذه من دار الاسلام ملكه فاذا أخذه من دار الحرب ملكه كالشيء التافه وهذا قول مكحول و الأوزاعي ونقل ذلك عن القاسم و سالم .
ولنا أنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين فكان غنيمة كالمطعومات وفارق ما أخذوه من دار الاسلام لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه فأما إن احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك ولا يرده لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار كان له أكله إذا احتاج فما أخذ من الصيود والمباحات أولى