فصل : حكم ما إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب الخ .
فصل : إذا ابق عبد المسلم الى دار الحرب فأخذوه ملكوه كالمال وهذا قول مالك و أبي يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : لا يملكونه وعن أحمد مثل ذلك لأنه إذا صار في دار الحرب زالت يد مولاه عنه وصار في يد نفسه فلم يملك كالحر .
ولنا أنه مال لو أخذوه من دار الاسلام ملكوه فاذا أخذوه من دار الحرب ملكوه كالبهيمة