مسألة وفصلان : ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم ويكره التثويب في غير الفجر ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الآذان .
مسألة : قال : ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين .
وجملته أنه يسن أن يقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم - مرتين - بعد قوله حي على الفلاح ويسمى التثويب وبذلك قال ابن عمر و الحسن البصري و ابن سيرين و الزهري و مالك و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أبو ثور و الشافعي في الصحيح عنه وقال أبو حنيفة : التثويب بين الآذان والاقامة في الفجر أن يقول : حي على الصلاة - مرتين حي على الفلاح - مرتين .
ولنا : ما روى النسائي باسناده [ عن أبي محذورة قال : قلت يا رسول الله : علمني سنة الآذان فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح : فان كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم - مرتين - الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ] وما ذكروه فقال إسحاق : هذا شيء أحدثه الناس وقال أبو عيسى : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه .
فصل : ويكره التثويب في غير الفجر سواء ثوب في الآذان أو بعد لما روي [ عن بلال أنه قال : أمرني رسول الله A أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء ] رواه ابن ماجة ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه .
فصل : ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر قال الترمذي : وعلى هذا العمل من أصحاب النبي A ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الآذان إلا من عذر قال أبو الشعثاء : كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقال رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم A رواه أبو داود و الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وعن عثمان بن عفان Bه قال : قال رسول الله A : [ من أدركه الآذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق ] رواه ابن ماجة فأما الخروج لعذر فمباح بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان Bه