مسألة : حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأدركه صاحبه قبل قسمه .
مسألة : قال : وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به .
فان أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال يعني إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فاخذوها منهم فإن علم صاحبها قبل قسمتها ردت إليه بغير شيء في قوله عامة أهل العلم منهم عمر Bه و عطاء و النخعي و سلمان بن ربيعة و الليث و مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وقال الزهري ك لا يرد إليه وهو للجيش ونحوه عن عمرو بن دينار لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم .
ولنا ما روى ابن عمر ان غلاما له أبق الى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله A الى ابن عمر ولم يقسم وعنه قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي الله A رواهما ابو داود وعن جابر بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال : من وجد ماله بعينه فهو أحق به مالم يقسم رواه سعيد و الأثرم فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان : .
إحداهما : أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن وهذا قول أبي حنيفة و الثوري و الأوزاعي و مالك لما روى ابن عباس Bه [ أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي A : إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وان أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة ] ولأنه إنما أخذه له بغير شيء كيلا يفضي الى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيع الثمن على المشتري وحقهما ينجبر بالثمن فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع إلا أن المحكي عن مالك و أبي حنيفة أنه يأخذه بالقيمة ويروى عن مجاهد مثله .
والرواية الثانية عن أحمد أنه قسم فلا حق له فيه بحال نص عليه في رواية أبي داود وغيره وهو قول عمر وعلي وسلمان بن ربيعة و عطاء و النخعي و الليث قال أحمد : أما قول من قال : هو أحق بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد وقال الشافعي يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة ويعطي من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة وجعل من سهم المصالح لأن هذا منها وهذا قول ابن المنذر .
ولنا ما روي أن عمر Bه كتب إلى السائب : أيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل له إليه وقال سلمان بن ربيعة : إذا قسم فلا حق له فيه رواهما سعيد في سننه ولأنه اجماع قال أحمد : إنما قال الناس فيها قولين : إذا قسم فلا شيء له وقال قوم : إذا قسم فهو له بالثمن فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد ومتى ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز احداث قول ثالث لأنه يخالف الاجماع فلم يجز المصير إليه وقد روى أصحابنا عن ابن عمر أن رسول الله A قال : [ من أدرك ماله قبل أن يقسم فهو له وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شيء ] والمعمول على ما ذكرنا من الاجماع وقولهم : لم يزل ملك صاحبه عنه غير مسلم