فصل : حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا .
فصل : اذا أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج الينا فهو حر وان أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج الينا فهو حر والمال له والسبي رقيقه وان أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه وان أسلمت أم ولد الحربي وخرجت الينا عتقت واستبرأت نفسها وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا أن أبا حنيفة قال في أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء وأهل العلم على خلافه لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء كما لو كانت لذمي .
وروى سعيد بن منصور : حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن ابن عباس قال : [ كان رسول الله A يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم ] وعن أبي سعيد الأعسم قال : [ قضى رسول A في العبد وسيده قضيتين قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فان خرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رده على سيده ] رواه سعيد ايضا وعن الشعبي [ عن رجل من ثقيف قال : سألنا رسول الله A أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا اتى رسول الله وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا وقال : هو طليق الله ثم طليق رسوله فلم يرده علينا ]