فصل : حكم ما إذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار .
فصل : وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم فابتاع عقارا أو مالا فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه وكان له وبه قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : يغنم العقار وأما غيره فما كان في يده أو يد مسلم لم يغنم واحتج بأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها كما لو كانت لحربي ولنا أنه مال مسلم فأشبه ما لو كاتب في دار الاسلام