فصل : حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب .
فصل : اذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله ودمه واولاده الصغار من السبي وان دخل دار الاسلام فأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم وبه قال مالك و الشافعي و الأوزاعي وقال أبو حنيفة : ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له وما كان من أمواله بدار الحرب جاز سبيهم لأنه لم يثبت إسلامهم باسلامه لاختلاف الدارين بينهم ولهذا اذا سبي الطفل وأبواه في دار الكفر لم يتبعهما ويتبع سابيه في الاسلام وما كان من أرض أو دار فهو فيء وكذلك زوجته اذا كانت كافرة وما في بطنها فيء .
ولنا أن أولاده أولاد مسلم فوجب أن يتبعوه في دار الاسلام كما لو كانوا معه في الدار ولأن ماله مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان في دار الإسلام وبذلك يفارق مال الحربي وأولاده وما ذكره أبو حنيفة لا يلزم فإننا نجعله تبعا للسابي لأننا لا نعلم بقاء أبويه فأما أولاده الكبار فلا يعصمهم لأنهم لا يتبعونه ولا يعصم زوجته لذلك فإن سبيت صارت رقيقا ولم يفسخ نكاحه برقها ولكن يكون حكمها في النكاح وفسخه حكم ما لو لم تسب على ما مر في نكاح أهل الشرك فإن كانت حاملا من زوجها لم يجز استرقاق الحمل وكان حرا مسلما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يحكم برقه مع أمه لأن ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق كسائر أعضائها .
ولنا أنه محكوم بحريته وإسلامه فلم يجز استرقاقه كالمنفصل ويخالف الاعضاء لأنها لا تنفرد بحكم عن الأصل