فصل : لم يفرق في سبي الزوجين بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان .
فصل : ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان وينبغي أن يفرق بينهما فانهما إذا كانا مع رجلين كان مالك المرأة منفردا بها ولا زوج معه لها فتحل له لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وذكر الأوزاعي أن الزوجين إذا سبيا فهما على النكاح في المقاسم فان اشتراهما رجل فله ان يفرق بينهما إن شاء أو يقرهما على النكاح .
ولنا أن تجدد الملك في الزوجين لرجل لا يقتضي جواز الفسخ كما لو اشترى زوجين مسلمين اذا ثبت هذا فانه لا يحرم التفريق بين الزوجين في القسمة والبيع لأن الشرع لم يرد بذلك