فصل : وإذا فرق بينهما فالبيع فاسد .
فصل : وان فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يصح البيع لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه فأشبه البيع في وقت النداء .
ولنا ما روى أبو داود في سننه باسناده عن علي Bه أنه فرق بين الأم وولدها فنههاه رسول الله A عن ذلك ورد البيع والأصل ممنوع ولا يصح ما ذكروه فانه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر فهو لمعنى فيه