مسألة : لا يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها في من سبي .
مسألة : قال : وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها .
أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز هذا قول مالك في أهل المدينة و الأوزاعي في أهل الشام و الليث في أهل مصر و الشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي فيه والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال : سمعت رسول الله A يقول : [ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ] أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب وقال النبي A : [ لا توله والدة عن ولدها ] قال أحمد : لا يفرق بين الأم وولدها وان رضيت وذلك والله أعلم لما فيه من الاضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم لا يجوز التفريق بين الأب وولده وهذا قول أصحاب الرأي ومذهب الشافعي وقال بعض أصحابه : يجوز وهو قول مالك و الليث لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه ولأنه نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن الأم أشفق منه .
ولنا أنه أحد الأبوين فأشبه الأم ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين كون الولد كبيرا بالغا أو طفلا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد لعموم الخبر ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما .
والرواية الثانية : يختص تحريم التفريق بالصغير وهو قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن عبد العزيز و مالك و الأوزاعي و الليث و أبو ثور وهو قول الشافعي لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي A فوهبها له ولم ينكر التفريق بينهما ولأن النبي A أهديت اليه مارية واختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر فان المرأة تزوج ابنتها فالعبيد أولى وبما ذكرناه يتخصص عموم حديث النهي واختلفوا في حد الكبر الذي يجوز معه التفريق فروي عن أحمد : يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد وهو قول سعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي وقول الشافعي وقال مالك : إذا أثغر وقال الأوزاعي و الليث : إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين وقال أبو ثور : إذا كان يلبس وحده ويتوضأ وحده لأنه إذا كان كذلك يستغني عن أمه وكذلك خير الغلام بين أمه وأبيه إذا صار كذلك ولأنه جاز التفريق بينهما بتخييره فجاز ببيعه وقسمته .
ولنا ما روي عن عبادة بن الصامت [ أن النبي A قال : لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ] ولأن ما دون البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل