مسألة : صيغة الاقامة للصلاة .
مسألة : قال : والاقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .
وبهذا قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : الاقامة مثل الآذان ويزيد الاقامة مرتين لحديث عبد الله بن زيد أن الذي علمه الآذان أمهل هنيهه ثم قام فقال مثلها رواه أبو داود وروى ابن محيريز عن أبي محذورة أن النبي A علمه الإقامة سبع عشرة كلمة قال الترمذي : هذا حديث صحيح وقال مالك : الأقامة عشر كلمات تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة لما روى أنس قال أمر بلال أن يشفع الآذان وبوتر الاقامة متفق عليه .
ولنا : ما روى عبد الله بن عمر أنه قال : إنما كان الآذن على عهد رسول الله A مرتين مرتين والاقامة مرة مرة إلا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أخرجه النسائي وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الاقامة كما ذكرنا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق بالاسناد الذي ذكرناه وما احتجوا به من قوله فقام فقال فقد قال الترمذي : الصحيح مثل ما رويناه وقال ابن خزيمة الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ثم استأخر غير كثير ثم قال : مثل ما قال وجعلها وترا إلا أنه قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهذه زيادة بيان يجب الاخذ بها وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة وأما خبر أبي محذورة في تثنية الاقامة فان ثبت كان الاخذ بخبر عبد الله بن زيد أولى لأنه أذان بلال وقد بينا وجوب تقديمه في الآذان وكذا في الاقامة وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الاقامة ولذلك عملنا نحن و أبو حنيفة بخبره في الآذان وأخذ بأذانه مالك و الشافعي وهما يريان إفراد الاقامة