فصل : إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له جاز .
فصل : وان قال الامام : من أخذ شيئا فهو له جاز في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي قال أحمد في السرية تخرج فيقول الوالي : من جاء بشيء فهو له ومن لم يجىء بشيء فلا شيء له : الأنفال إلى الامام ما فعل من شيء جاز لأن النبي A قال في بدر : [ من أخذ شيئا فهو له ] ولأن على هذا غزوا ورضوا به .
والرواية الثانية : لا يجوز وهو القول الثاني للشافعي لأن النبي A كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده ولأن ذلك يفضي الى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم فلا يجوز ولأن الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي فلا يزول ذلك بقول الامام كسائر الاكتساب وأما قضية بدر فانها منسوخة فانهم اختلفوا فيها فانزل الله تعالى : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول }