فصل : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسم .
فصل : ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسم إلا أن ينفل بعضهم من الغنيمة نفلا على ما ذكرنا في الأنفال فأما غير ذلك فلا لأن النبي A قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما وسوى بينهم ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فتجب التسوية كسائر الشركاء