فصل : حكم من غصب فرسا ليغزو عليه .
فصل : فان غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفارس لمالكه نص عليه أحمد وقال بعض الحنفية : لا يسهم للفرس وهو وجه لأصحاب الشافعي وقال بعضهم : سهم الفرس للغاصب وعليه اجرته لمالكه لأنه آلة فكان الحاصل بها لمستعملها كله كما لو غصب منجلا فاحتش بها أو سيفا فقاتل به .
ولنا أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم فاستحق السهم كما لو كان مع صاحبه وإذا ثبت أن له سهما كان لمالكه لأن النبي A جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وما كان للفرس كان لمالكه وفارق ما يحتش به فانه لا شيء له ولأن السهم مستحق بنفع الفرس ونفعه لمالكه فوجب أن يكون ما يستحق به له والحمد لله