فصل : حكم من استعار فرسا ليغزو عليه .
فصل : ومن استعار فرسا ليغزو عليه ففعل فسهم الفرس للمستعير وبهذا قال الشافعي لأنه يتمكن من الغزو عليه باذن صحيح شرعي فأشبه ما لو استأجره وعن أحمد رواية أخرى أن سهم الفرس لمالكه لأنه من نمائه فأشبه ولده وبهذا قال بعض الحنفية وقال بعضهم : لا سهم للفرس لأن مالكه لم يستحق سهما فلم يستحق للفرس شيئا كالمخذل والمرجف والأول أصح لأنه فرس قاتل عليه من يستحق سهما وهو مالك لنفعه فاستحق سهم الفرس كالمستأجر ولأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير باذن المالك فيها وفارق النماء والولد فانه غير مأذون له فيه فأما ان استعاره لغير الغزو ثم غزا عليه فهو كالفرس المغصوب على ما سنذكره