فصل : حكم ما إذا غزا الصبي على فرس أو المرأة أو الكافر .
فصل : وان غزا الصبي على فرس أو المرأة أو الكافر إذا قلنا : لا يستحق إلا الرضخ لم يسهم للفرس في ظاهر قول أصحابنا لأنهم قالوا : لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس وظاهر هذا أنه يرضخ له ولفرسه ما لا يبلغ سهم الفارس ولأن سهم الفرس له فاذا لم يستحق السهم بحضوره فبفرسه أولى بخلاف العبد فان الفرس لغيره