مسألأة : حكم ما اذا غزا العبد على فرس لسيده .
مسألة : قال : وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس فكان لسيده ويرضخ للعبد .
أما الرضخ للعبد فكما تقدم وأما الفرس التي تحته فيستحق مالكها سهمها فان كان معه فرسان أو أكثر أسهم لفرسين ويرضخ للعبد نص على هذا أحمد وقال أبو حنيفة و الشافعي : لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له فلم يسهم له كما لو كان تحت مخذل .
ولنا أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستحق السهم كما لو كان السيد راكبه إذا ثبت هذا فان سهم الفرس ورضخ العبد لسيده لأنه مالكه ومالك فرسه وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه وفارق فرس المخذل لأن الفرس له فاذا لم يستحق بحضوره فلأن لا يستحق بحضور فرسه أولى